العودة إلى المكتبة

المادة 36

Writing
Law_of_Evidence

١- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يكون المحرّر محدداً بذاته أو نوعه.

ب- أن يكون للمحرّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

ج- ألاّ يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

٢- إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.