العودة إلى المكتبة

المادة 35

Writing
Law_of_Evidence

١- إذا استوفى طلب تقديم المحرر الشروط النظامية، وأقر الخصم بوجود المحرر تحت يده أو سكت، أو أنكر وأثبت الطالب صحة طلبه، تأمر المحكمة بتقديم المحرر.

٢- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر بعد إمهاله مرة واحدة، وكان الطالب قد قدم صورة من المحرر، فعلى المحكمة أن تعد الصورة المقدمة صحيحة ومطابقة للأصل وتعتد بها. وإن لم يقدم الطالب صورة، فللمحكمة الأخذ بما يدلي به الطالب من أقوال فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه، وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها.

٣- إذا أنكر الخصم وجود المحرر تحت يده، ولم يثبت الطالب صحة طلبه، فللطالب الحق في طلب اليمين الحاسمة من خصمه، فإن نكل الخصم عن اليمين دون أن يردها على الطالب أو ردها وحلف الطالب، ففي هذه الحالة إن كان الطالب قد قدم صورة من المحرر؛ فيجب على المحكمة أن تعد صورة المحرر المقدمة من الطالب صحيحة ومطابقة للأصل، وإن لم يكن قد قدم صورة فللمحكمة أن تأخذ بما يدلي به الطالب من أقوال فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه، وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها.