١- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
أ- إذا كان النظام يجيز مطالبه بتقديمه أو تسليمه.
ب- إذا كان المحرّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
٢- لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف المناصر الآتية:
أ- أوصاف المحرّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرّر تحت يد الخصم.
ج- الواقعة التي يستدل بالمحرّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.