العودة إلى المكتبة

المادة 34

Writing
Law_of_Evidence

١- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:

أ- إذا كان النظام يجيز مطالبه بتقديمه أو تسليمه.

ب- إذا كان المحرّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

٢- لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف المناصر الآتية:

أ- أوصاف المحرّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرّر تحت يد الخصم.

ج- الواقعة التي يستدل بالمحرّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.