١- يكون التأشير على سند الدين أو المخالصة بحصول الوفاء أو التجديد أو الإبراء أو غير ذلك من أسباب انقضاء الالتزام حجة على الدائن متى كان بخطه أو بخط من ينوب عنه. أما إذا صدر من المدين فيكون حجة عليه وحده دون الدائن.
٢- إذا كان التأشير على نسخة أخرى من سند الدين أو المخالصة بيد المدين، فلا يكون حجة على الدائن إلا إذا كان التأشير بخط الدائن، أو بخط من ينوب عنه.