١- المحرر العادي حجة على من وقعه، وما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، فإذا أنكر ذلك أو أنكره خلفه أو نائبه أو نفى علمه به كان عبء إثبات صحة التوقيع على من يتمسك به.
٢- إذا ناقش الخصم موضوع المحرر العادي أمام المحكمة، فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار نسبته إليه.