١- إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
٢- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً لإجراءات المنظمة لذلك.
٣- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.