١- المحرر الرسمي هو ما يحرره موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه وبالأوضاع المقررة نظاماً، ويثبت فيه ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن.
٢- إذا تخلف شرط من شروط المحرر الرسمي انتفت عنه صفة الرسمية، وكان له حجية المحرر العادي إذا كان موقعاً من ذوي الشأن.