١- إذا اعترض المستجوب بعد السؤال مباشرة وبين وجه اعتراضه، فيجب على المحكمة تقرير ما تراه بشأن الاعتراض، فإذا رفضته فعلى المستجوب الإجابة عن السؤال، وإن لم يجب كان ممتنعاً، وتجري عليه المحكمة الآثار الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢١) من هذا النظام.
٢- إذا اعترض المستجوب على السؤال ولم يبين وجه اعتراضه؛ سقط حقه في الاعتراض، ووجب عليه الإجابة عن السؤال، وإلا عد ممتنعاً عن الإجابة، وتجري عليه المحكمة الآثار الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢١) من هذا النظام.