١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
٢- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
٢- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.