١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
٢- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
٣- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
٢- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
٣- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.