للمحكمة أن تبادر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إلى اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولا تتوقف على دفع الخصوم أو طلباتهم، كما أن لها أن تطلب من الخصوم تقديم ما تراه لازماً من بيانات.
للمحكمة أن تبادر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إلى اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولا تتوقف على دفع الخصوم أو طلباتهم، كما أن لها أن تطلب من الخصوم تقديم ما تراه لازماً من بيانات.