١- يجب أن تكون جميع إجراءات الإثبات التي تتخذها المحكمة أو القاضي المكلف أو الإدارة المختصة مسببة، ويجوز للخصوم الاعتراض عليها، ويعتبر عدم التسبيب عند اتخاذ المحكمة إجراءات الإثبات الواردة في هذه المادة إخلالاً بحق الدفاع.
٢- تشمل هذه المادة جميع إجراءات الإثبات، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في الدعاوى المستعجلة والإجراءات المتخذة قبل القيد.