العودة إلى المكتبة

المادة 123

Personal Status
PS_LAW

إذا توفي الزوج عن زوجته المطلقة طالقاً بائناً، وكانت في العدة، ولم تكن قد تزوجت بعده، اعتدت من الوفاة بدلاً من عدة الطالق.