العودة إلى المكتبة

المادة 97

Personal Status
PS_LAW

يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنها فبالإشارة المفهومة، ويعتد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطالق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.