يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنها فبالإشارة المفهومة، ويعتد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطالق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنها فبالإشارة المفهومة، ويعتد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطالق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.