العودة إلى المكتبة

المادة 81

Personal Status
PS_LAW
  1. يقع الطالق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطالق. 2. لا يقع الطالق بالحنث بيمين الطالق أو الحرام إلا إذا قصد به الطالق.