لا يقع الطالق في الحالات الآتية: 1. طالق غير العاقل أو غير المختار. 2. طالق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3. طالق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. 4. إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.