في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1. أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.