العودة إلى المكتبة

المادة 40

Personal Status
PS_LAW
  1. يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، فإن لم يكن مسمى فلها متعة (تجب على المطلق) تقدرها المحكمة على قدر يساره وإعساره، وتكون المتعة بغير حاجة إلى طلبها. 3. لا تستحق المطلقة قبل الدخول شيئاً من المهر إذا كان الطالق بسبب من قبلها.