يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. ب- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. ب- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.