العودة إلى المكتبة

المادة 17

Personal Status
PS_LAW
  1. يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن عال، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزال، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي. 2. إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج. 3. ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.