للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1. أن يقدم الولي تقريراً طيباً معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه. 3. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.