العودة إلى المكتبة

المادة 31

الاختصاص الجزئي
SHARIAH_PROCEDURE_REGULATIONS

من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية: أ- دعوى منع التعرض للحياة ودعوى استردادها. ب- الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى. ج- الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال. د- الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال. 1- يقصد بالحيازة في هذه المادة: ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة، أو العارية، أو يتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره؛ سواء أكان بالبيع، أم الهبة، أم الوقف. 2- دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعي عليه عن مضايقته فيما تحت يده. 3- يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة: أن يكون المدعي واضعاً يده – حقيقة – على المحوز، ولو لم يكن مالكاً له؛ كالمتأجر، والمستعير، والأمين. 4- دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده – وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة – إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها. 5- يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة: ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى، ولو بغير الملك؛ كحيازة المستأجر ونحوه. 6- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31). أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233). 7- تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك، ولو في أثنائها. 8- النظر في دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها له صفة الاستعجال وفق المادة (234). 9- يشمل الاختصاص الوارد في الفقرة (ب): الدعاوى في الأموال (النقد)، وفي الأعيان غير العقار، وفي أقيام المنافع من العقار وغيره. 10- يرجع في تقدير قيمة الدعوى (قيمة المدعى به) إلى طلب المدعي فإن لم يمكن فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة. 11- المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة عدلت (بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 20 وتاريخ 23/6/1422هـ المعمم برقم 13/ت/ 1825 وتاريخ 14/7/1422هـ ) إلى مبلغ عشرين ألف ريال فما دون. 12- المعدل به هو نصاب الدعوى، فإذا تعدد الخصوم- مدعون أو مدعى عليهم- وكان الحق متحداً في السبب، أو الموضوع، كالشركاء في مال، أو إرث، وساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم. وإذا طالب كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوباً (مدعى عليه). 13- دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم، من اختصاص المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر، إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عزاب، فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب، أما دعاوى الضرر من العقار نفسه، ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح، أو محطة للوقود أو نحوها، فمن اختصاص المحاكم العامة. 14- النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة (أ) من المادة (32).