تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة؛ ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. 1- يقصد بالتدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق، مثل ما جاء في المواد (208 ـ 216). 2- التدابير الوقتية هي: الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية. مثل ما جاء في المواد (234 ـ 245). 3- يشترط لتنفيذ تلك التدابير: ألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية وفقاً للمادة (1). 4- يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي التراع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية. 5- جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.