إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام موجباً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. 1- المواعيد نوعان: أ- ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء؛ مثل مواعيد الحضور. ب- ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه. 2- إذا وافق الميعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه: فإنها تحسب من الميعاد. 3- يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه؛ وفق المادة (176).