العودة إلى المكتبة

المادة 5

Policy
Inherent Defects Insurance (IDI)
  1. واجبات المؤمن له: يقوم المؤمن له بما يلي: أ. تزويد شركة التأمين بنسخة من شهادة الإشغال عند إصدارها. ب. اتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة، على نفقته أو على نفقة شاغلي المباني، للحيلولة دون وقوع أي أضرار مادية أو حدوث انهيار في المباني والالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالمباني. 2. حساب وسداد الأقساط التأمينية: أ. قسط الضمان: 1. يتم حساب قسط الضمان بناءً على القيمة التأمينية المقدرة حسبما هو محدد في جدول الوثيقة. 2. يجب أن يدفع المؤمن له قسط الضمان عند قبوله للوثيقة، وتصدر شركة التأمين الوثيقة بناءً على ذلك. ب. القسط النهائي(الفعل): 1. يتم احتساب القسط النهائي بعد الانتهاء من البناء وصدور شهادة تأكيد السلامة، على أن يُزود المؤمن له شركة التأمين بالقيمة التأمينية النهائية (التكلفة الفعلية لإنشاء المباني). 2. يجب ان يسدد المؤمن له القسط النهائي (الفعلي) مخصوماً منه قسط الضمان قبل اصدار شهادة الإشغال. ج. يجب أن يدفع المؤمن له أي أقساط إضافية مستحقة لشركة التأمين بسبب أو لأجل التعديلات أو التغييرات المطبقة على الوثيقة خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بالمبلغ المستحق. د. عند عدم سداد القسط التأميني فيمكن للشركة إدراج اسم المقاول في سجلات الجهة المُلزمة بالتأمين على العيوب الخفية والجهة المخولة نظاماً بحفظ وجمع المعلومات الائتمانية عند انقضاء (30) يوماً من تاريخ إخطاره بالمبلغ المستحق. 3. التنازل: لا يجوز للمؤمن له التنازل عن هذه الوثيقة إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة التأمين، غير أنه يحق للمؤمن له التنازل- حيثما يُسمح بذلك- شريطة أن يقوم حسب الإمكان بالتنازل للطرف المتنازل له بالوثيقة عما يعود له من حقوق وفوائد وحقوق ملكية في العقود وما ينشئ عنها فيما يخص توريد مواد المباني وتصميمها وعملية إنشائها. 4. الاحتيال: تسقط جميع المنافع المترتبة على هذه الوثيقة إذا كانت المطالبة المقدمة تنطوي على احتيال أو غش، أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه وسائل أو أجهزة للغش أو الاحتيال بهدف الحصول على أي منفعة من المنافع المنصوص عليها في هذه الوثيقة، أو في حال حدوث ضرر نجم عن تصرف متعمد من المؤمن له أو بتواطؤ منه. 5. تغير في الخطر: يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين فوراً وتزويدها بجميع التفاصيل حال حدوث أي تغير جوهري من شأنه تغيير الظروف المفسح عنها لشركة التأمين أو المعروفة لها سواء كان هذا التغيير قبل تاريخ سريان الوثيقة أو بعده، ومن الممكن أن يؤثر في قرار شركة التأمين - حال علمها به - بقبول المخاطر أو في مبلغ قسط التأمين المحدد، ويحق لشركة التأمين تغيير قيمة قسط التأمين تبعاً لهذا التغيير. 6. الوصف الخاطئ أو الخطأ أو الإغفال: تسقط جميع المنافع المترتبة على هذه الوثيقة في حال تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه معلومات كاذبة أو وصف خاطئ أو بيانات خاطئة أو ناقصة، أو الامتناع عن الإفصاح عن أي معلومات وذلك بقصد الاحتيال. 7. تغيير القيمة التأمينية: يحق للمؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية طلب رفع القيمة التأمينية كتابياً من شركة التأمين، وفي حال الموافقة على طلب الرفع، تبدأ فترة التغطية عند سداد المؤمن له للقسط الإضافي الناتج عن الرفع حسبما تحدده شركة التأمين. ويحق لشركة التأمين قبل موافقتها على طلب الزيادة المقدم، الطلب من المؤمن له إجراء عملية فحص لمبانيه على نفقته يقوم بها الفاحص الفني. 8. تأمين مبلغ التحمل: لا يحق للمؤمن له التعاقد للحصول على تغطية تأمينية على كامل مبلغ التحمل أو أي جزء منه. 9. النظام والاختصاص القضائي: يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 10. توزيع الفائض: تلزم شركة التأمين بأحكام توزيع الفائض الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بين حملة الوثائق والمساهمين أو وفقاً للوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من المؤسسة. 11. اختلاف التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني عن التكلفة المقدرة: أ. يجب أن تكون قيمة التغطية التأمينية المقدرة والنهائية بناءً على الأجزاء المغطاة في قيمة عقد البناء. ب. في أي وقت قبل تاريخ سريان التغطية التأمينية للوثيقة على شركة التأمين التوضيح للمؤمن له أن التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني المؤمن عليها في تاريخ سريان الوثيقة قد تختلف عن التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني. ج. كما يجب على المؤمن له بعد الانتهاء من عملية تشييد المباني وقبل صدور شهادة الإشغال، إشعار شركة التأمين حول التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني بتقديم الوثائق الكاملة وأسباب زيادتها أو نقصها ولا تبدأ التغطية إلا بموجب تأكيد كتابي صريح وحسب الأحكام والشروط المتفق عليها مع شركة التأمين. 12. تغطية العزل المائي وفترة التأمين عليه: أ. لا تعوض هذه التغطية المؤمن له عن العيوب أو الأخطاء في العزل المائي والتي تكتشف لأول مرة خلال (12) شهراً بعد تاريخ سريان الوثيقة. ب. تعوض شركة التأمين المؤمن عن التكاليف الآتية: 1. إصلاح أو استبدال هذا الجزء المتضرر من العزل المائي للسطح و/أو الجدران الخارجية للمباني والتي تضررت بسبب عيب خفي في العزل المائي. 2. إصلاح أو استبدال أجزاء المباني المتضررة نتيجة عيب خفي في العزل المائي للسطوح و/أو الجدران الخارجية. ج. ويشترط اكتشاف العيوب الخفية وإشعار شركة التأمين بها خلال فترة التأمين على العزل المائي. د. أن يتم إجراء عمليات الفحص خلال فترة الإنشاء وخلال فترة تنفيذ أعمال العزل المائي وبعد (12) شهراً من تاريخ سريان الوثيقة وأن شركة التأمين قد حصلت على شهادة تأكيد السلامة من الفاحص الفني بعد عمليات الفحص، وإذا كانت شهادة تأكيد السلامة الصادرة بعد (12) شهراً من تاريخ سريان الوثيقة غير خالية من التحفظات، فيمكن لشركة التأمين مراجعة قيمة قسط التأمين أو تأخير بدء فترة التغطية التأمينية على العزل المائي.