يحق لمرسل أية مادة بريدية مسجلة، أو رسمية، أو طرد الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك.
يحق لمرسل أية مادة بريدية مسجلة، أو رسمية، أو طرد الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك.