العودة إلى المكتبة

المادة 58

procedural
social_insurance

1- تقوم المؤسسة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها، قبل المنشآت التي انتهى نشاطها، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك الحقوق من المنشآت الأجنبية، التي يعرف لها مقار في خارج المملكة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (39) من هذه اللائحة. 2- على المؤسسة إشعار صاحب العمل الذي انتهى نشاطه بما يكون مستحقاً له من مبالغ قبل المؤسسة. 3- استثناءً من حكم المادة (38) من هذه اللائحة، تعامل حقوق المؤسسة قبل المنشآت التي انتهى نشاطها وحقوق تلك المنشآت قبل المؤسسة وفق القواعد الآتية: أ- إذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل، وتبين أن له فروعاً أو أنشطة أخرى مسجلة لدى المؤسسة، تحول الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لا يزال حساب ونشاط صاحب العمل قائماً في مجال اختصاصه. ب- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط. ج- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل يزيد عن ألف ريال، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط. د- يقفل حساب صاحب العمل بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) السابقتين، بقرار من المحافظ، وفي هذه الحالة تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة من الديون المعدومة، وذلك بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق المؤسسة أو لأداء حقوق صاحب العمل. هـ- يجوز للمحافظ مد تلك المدد إذا تبين له أن هناك إجراءات واجبة لم تتخذ لتحصيل حقوق المؤسسة، أو لأداء حقوق صاحب العمل.