يكون لمفتشي التأمينات الاجتماعية الصلاحيات الآتية: 1- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، لتحقيق المهام الموكلة إليهم. 2- فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر. 3- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضراً إذا اقتضى الأمر ذلك. 4- مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (60) من النظام، لا يجوز للمفتش طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة المحافظ.