العودة إلى المكتبة

المادة 26

procedural
social_insurance

تطبيقاً لحكم المادة (18/1) من النظام يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية إلى الضعف حداً أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات المختصة الأخرى في موضوع سلامة العمال وصحتهم، وذلك بعد إنذارهم وتحديد مهلة لإزالة المخالفة بموجب محضر يحرر من الجهة المختصة التي يحددها المحافظ، مع مراعاة ما يأتي: 1- يحدد المحافظ بقرار منه معدل الزيادة في الاشتراكات وفقاً لما تقدم عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفاً لقواعد الصحة والسلامة. 2- تحصل الاشتراكات المعدلة عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم، وتستمر الاشتراكات المذكورة سارية المفعول حتى تمام إزالة أسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار إليها، على ألا تحصل عن الشهر الذي أزيلت فيه. 3- تأخذ الاشتراكات المعدلة حكم الاشتراكات الأصلية من حيث الأداء ومواعيده وإجراءاته وجزاء التخلف عن السداد، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بها. 4- يصدر القرار الخاص بإنهاء الزيادة في معدل الاشتراكات من المحافظ.