العودة إلى المكتبة

المادة 25

procedural
social_insurance

1- يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً. 2- استثناءً من حكم الفقرة السابقة، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي سجل المشترك بموجبه. ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك في فرع الأخطار المهنية) أو قرار من اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة. 3- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.