يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً: أ- الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر، أو بالأسبوع، أو باليوم أو بالقطعة، أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج. ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك. ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساس عن شهرين، واستثناءً من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ.