العودة إلى المكتبة

المادة 26

procedural
notarization

تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والأربعون) من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبيل نظرها ما يأتي: 1- تبليغ الأطراف عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول ورسائل البريد الإلكتروني المسجلين لدى الوزارة، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية. 2- تمكين كتابة الدفاع. 3- تمكين كاتب العدل أو المرخص له من الحضور أو التوكيل، وللجنة الحق في طلب حضوره شخصياً، وإذا لم يحضر في الموعد المحدد فللجنة إصدار قرارها بناءً على ما لديها من أدلة ومستندات. 4- يُسلم كاتب العدل أو المرخص له نسخة من القرار بعد صدوره.