1- تقدم طلبات الترخيص وإصداره وتجديده وإعادته وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة. 2- تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من النظام في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد استكمال مبرراته ومتطلباته. 3- يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه بسبب عدم اكتمال الطلب أو لأي سبب آخر التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.