العودة إلى المكتبة
المادة 74
الشئون المالية
BASIC_LAW
٧ أغسطس ٢٠٢٦
رقم المادة:
74
الشئون المالية
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام.