العودة إلى المكتبة

المادة 3

Fiqh Rules
القواعد الفقهية - أثر القرائن

الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أن الأمر الذي ثبت في الزمن الماضي يحكم بدوامه في الزمن الحاضر أو التالي، نفيًا وإثباتًا.