للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.