العودة إلى المكتبة

المادة 50

procedural
criminal_procedure

1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المسألة المطلوبة، والمدة المحجوزة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته لمهمته لرقابة المحقق. 2- للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها – بحسب الحال – ويثبت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر. 3- يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.