العودة إلى المكتبة

المادة 35

procedural
criminal_procedure

1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريرها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب إعلام الهيئة بذلك فوراً، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك. 2- يُتبع في شأن تحرير وحفظ الأسلحة المضبوطة الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ عليها، وإذا كانت المضبوطات مواد يُشتبه في كونها متفجرات؛ فيُستدعى خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريرها وحفظها بمعرفته. ويُتبع في شأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريرها وتحليلها مخبرياً. 3- إذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، مع تحريرها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الإجراء، وتودع لدى الجهة المختصة. 4- يجب أن تتعدد إجراءات التحرير وتتعدد الأحرار بتعدد المتهمين، أو بتعدد أنواع المضبوطات أو تعدد أماكنها ولو كان المتهم واحداً. ويجب أن تحرز كل المضبوطات إذا كان بها آثار سموم أو دماء أو غيرها، أو كان هناك احتمال باشتمالها على تلك الآثار. 5- يكون تسليم وتسلم الأشياء المحرزة المحفوظة في الأماكن المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلّ منها، ورقم القضية المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، وأسماء أطرافها؛ يوقعه المسلم والمتسلم، ويضم هذا المحضر إلى ملف الدعوى، وتُودع نسخة منه في سجل خاص لدى إدارة جهة الضبط الجنائي. 6- لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في أيٍّ منها، إلا بإذن مكتوب من الهيئة. ويصدر هذا الإذن - بحسب الأحوال - من فرع الهيئة المعني أو من دائرة التحقيق المختصة.